المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: 1 ـ تقدمت السيدة سوميا إبراهيم حبيب مدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية بطلب إنهاء خدمة لبلوغ خدماتها الفعلية في ملاكات التعليم الرسمي أكثر من خمس وعشرين سنة عملا بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 2 ـ أعد مشروع المرسوم اللازم وأحيل إلى مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 19/3/2007 3 ـ تغيبت صاحبة العلاقة اعتبارا من 9/11/1996 ولغاية 12/1/1997 ضمنا بموجب طلب تمديد إجازة خاصة بدون راتب لمدة ثلاثة وثلاثين يوما لم يؤخذ به، وأنها عادة واستأنفت عملها بتاريخ 13/1/1997 استنادا على موافقة المدير العام للتربية بإحالته رقم 186/3 تاريخ 10/1/1997 4 ـ بتاريخ 14/3/1997 صدر القرار رقم 187 القاضي بعدم استحقاق راتب السيد سوميا إبراهيم حبيب اعتبارا من 9/11/1996 ولغاية 12/1997 ضمنا. لذلك، وبما أن مجلس الخدمة المدنية اعتبر أن صاحبة العلاقة كانت خلال فترة انقطاعها عن العمل في وضع غير نظامي وطلب عرض الموضوع إلى مجلس الوزراء للبت به. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع صاحبة العلاقة عن فترة الغياب الآنف ذكرها أسوة بحالات مماثلة وذلك لكي تتمكن من السير بمعاملة إنهاء خدمتها وفقا للأصول مع التأكيد على مضمون القرار رقم 187 تاريخ 14/3/1997 المبين أعلاه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.