All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 33 06/08/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على قانونية مباشرة مدرس عمله (السيد سامر بو كروم)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
33
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5521-5523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 33 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

ـ المستندات

ـ القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي) وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).

ـ المرسوم الاشتراعي 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 6555 تاريخ 18/10/2001 (تعيين مدرسين متمرنين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1081 تاريخ 19/6/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 6994/11/2006 تاريخ 5/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن السيد سامر حسان بو كروم عين مدرسا متمرنا للتربية الرياضية في ملاكها ـ المديرية العامة للتربية بموجب المرسوم رقم 6555 تاريخ 18/10/2001، وألحق بمدرسة مزرعة الشوف ـ قضاء الشوف بموجب القرار رقم 1528/م/2001 تاريخ 30/11/2001 غير أن صاحب العلاقة لم يتبلغ قرار إلحاقه وفقا للأصول ووافق وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 9/10/2002 على مباشرته العمل، علما أن صاحب العلاقة قد أدى الخدمة العسكرية من 23/9/2002 ولغاية 23/9/2003 وباشر عمله بتاريخ 24/9/2003 وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد أن من شأن عدم مباشرة صاحب العلاقة عمله بعد صدور مرسوم تعيينه وقرار إلحاقه التأثير سلبا على علاقته النظامية بإدارته ما لم يتم تبرير ذلك وفقا للأصول، سيما وأنه مرت حوالي سنة على قرار إلحاقه قبل مباشرته العمل وأن زملاءه المعينين بالمرسوم نفسه باشروا عملهم في المدارس الرسمية التي عينوا فيها ضمن مهل معقولة من تاريخ صدور قرار إلحاقهم. كما أن صاحب العلاقة، باعتباره من خريجي دار المعلمين والمعلمات الابتدائية من المفترض أن يكون قد تعهد بتاريخ دخوله إلى الدار المذكورة، بالتدريس خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه، بحيث أنه كان عليه أن ينتظر تبلغه قرار إلحاقه فور صدوره. ورأى المجلس عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء المقترحة الموافقة على قانونية مباشرة المدرس سامر بو كروم عمله بتاريخ 24/9/2003 وذلك إسوة بحالات مماثلة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

بيروت في 6/8/2007