All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 61 06/08/2007

عرض وزارة التربية والتعليم العالي قضية إنهاء خدمة الموظف السيد خالد محمود حبلص حكما بسبب بلوغه السن القانونية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
61
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5525-5527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 61 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

ـ المستندات

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين إلى ملاكات الإدارات العامة).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

ـ المرسوم رقم 14237 تاريخ 26/2/2005 (نقل معلمين ومدرسين من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 539/2007 تاريخ 30/5/2007،

ـ مطالعة المستشار القانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء رقم 1002 تاريخ 10/7/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1146/11/1716/11 تاريخ 13/6/2007 ومرفقاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 122 تاريخ 28/7/2007 (تأجيل البحث بقضية إنهاء خدمة الموظف، السيد خالد محمود حبلص، حكما بسبب بلوغه السن القانونية).

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء، بموجب قراره رقم 122 تاريخ 28/7/2007، أن قرر تأجيل البحث بقضية إنهاء خدمة الموظف، السيد خالد محمود حبلص، حكما بسبب بلوغه السن القانونية. وأن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء للبت بالخلاف القائم بينها وبين وزارة الداخلية والبلديات بشأن تحديد الصفة الوظيفية لصاحب العلاقة لإنهاء خدمته بسبب بلوغه السن القانونية، مقترحة الموافقة على ما يلي: أولا: مرسوم نقل السيد خالد محمود حبلص من وظيفة معلم إلى وظيفة محرر، الذي لم يقترن بصرف راتب الوظيفة التي نقل إليها، بسبب عدم تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية، واستمراره بالتالي بقبض راتب وظيفة معلم، التي نقل منها في 26/2/2005، حتى بلوغه السن القانونية في 2/11/2005، لا يلغي الأثر الذي نشأ قانونا عن صدور مرسوم النقل. ثانيا: إن استرداد أي من الرواتب التي قبضها السيد حبلص بعد صدور مرسوم نقله إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات، هو أمر غير جائز قانونا تبعا لأحكام المادتين 237 و238 من قانون المحاسبة العمومية. ثالثا: إن المعاش التقاعدي لصاحب العلاقة يجب أن يحتسب بالاستناد إلى الراتب الشهري الأخير الذي كان يجب أن يتقاضاه كمحرر في ملاك وزارة الداخلية والبلديات. علما أن المستشار القانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء رأى إنهاء خدمة السيد حبلص بصفته معلما في ملاك المديرية العامة للتربية وتكليف التفتيش المركزي التحقيق في أسباب عدم إعطاء مرسوم نقله إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات مجراه بتبليغه لصاحب العلاقة وتمكينه من مباشرة العمل بصفته الوظيفية التي نص عليها المرسوم المذكور. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إنهاء خدمة الموظف، السيد خالد محمود حبلص، حكما بسبب بلوغه السن القانونية وذلك بصفته الوظيفية في وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية.

بيروت في 6/8/2007