All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 608 04/08/2007

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حناوية وعين بعال العقاريتين قضاء صور

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
608
Date
04/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4870-4879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 608 تاريخ 04/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 (تصديق التصميم والنظام التفصيلي العام لمناطق البازورية ـ طير دبا ـ برج الشمالي ـ بعض أقسام العباسية ـ محيليب ـ عين بعال وباتولية)،

بناء على المرسوم رقم 8577 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام وشبكة الطرق لمنطقة صور العقارية وأقسام من مناطق العباسية ـ برج الشمالي ـ عين بعال ـ باتوليه (قضاء صور))،

بناء على قرار بلدية بلدية عين بعال رقم 19 تاريخ 2/5/2006 وقرار بلدية حناوية رقم 15 تاريخ 25/3/2006،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحاضر رقم 50 تاريخ 27/11/2002، رقم 15 تاريخ 26/3/2003، رقم 3 تاريخ 25/10/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي حناوية وعين بعال العقاريتين ـ قضاء صور،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقتي حناوية وعين بعال العقاريتين (قضاء صور) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/8/2007