بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 (تصديق التصميم والنظام التفصيلي العام لمناطق البازورية ـ طير دبا ـ برج الشمالي ـ بعض أقسام العباسية ـ محيليب ـ عين بعال وباتولية)،
بناء على المرسوم رقم 8577 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام وشبكة الطرق لمنطقة صور العقارية وأقسام من مناطق العباسية ـ برج الشمالي ـ عين بعال ـ باتوليه (قضاء صور))،
بناء على قرار بلدية بلدية عين بعال رقم 19 تاريخ 2/5/2006 وقرار بلدية حناوية رقم 15 تاريخ 25/3/2006،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحاضر رقم 50 تاريخ 27/11/2002، رقم 15 تاريخ 26/3/2003، رقم 3 تاريخ 25/10/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي حناوية وعين بعال العقاريتين ـ قضاء صور،
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقتي حناوية وعين بعال العقاريتين (قضاء صور) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.