All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 62 06/08/2007

تعيين مستخدمين ضمن الجهاز الإداري والطبي في ملاك المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الحكومي على سبيل التسوية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
62
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5527-5529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 62 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

ـ المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

ـ المرسوم رقم 2115 تاريخ 2/1/2000 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى حكومي في راشيا وتعيين مجلس الإدارة ومفوض الحكومة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 17/6/2003 (الإجازة للمستشفيات الحكومية التي انشئت مؤسسات عامة لإدارتها الاستخدام وفقا لأنظمتها على أن ينتدب مجلس الخدمة المدنية موظفا من قبله بصفة مراقب).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 3906/2006 تاريخ 26/10/2006

ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 46/2006 تاريخ 19/6/2006

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 9369/2005 ـ 15983ك تاريخ 18/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أن إدارة مستشفى راشيا الحكومي قد تقدمت منها باستفسار عن مدى قانونية تعيينها لمستخدمين ضمن الجهازين الإداري والطبي في ملاك المؤسسة العامة للمستشفى اعتبارا من 16/9/2000 وذلك قبل أن يجيز مجلس الوزراء الاستخدام أو التعاقد وفقا لأنظمتها على أن ينتدب مجلس الخدمة المدنية موظفا من قبله بصفة مراقب عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 17/6/2003 رأت هيئة التشريع والاستشارات أن قانونية أو صحة المباراة التي أجرتها هذه المؤسسة لأجل استخدام مستخدمين قبل صدور الإجازة بالاستخدام أو بالتعاقد عن مجلس الوزراء، لا تحكمها هذه الإجازة بل تحكمها فقط النصوص القانونية أو التنظيمية التي أجريت تلك المباراة في ظلها وأن قرارات الاستخدام تعتبر قانونية ولو كان الإجراء التمهيدي ـ أي المباراة ـ حصل قبل صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. لذلك، وبما أن العيب المنسوب للتعيين هو عدم مراعاة أصول صدور الإجازة بالاستخدام فإن النتيجة لا تكون بطلان التعيين، إلا أنه من الضروري عرض الموضوع على رقابة مجلس الوزراء اللاحقة على سبيل التسوية. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على تعيين مستخدمين ضمن الجهازين الإداري والطبي في ملاك المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الحكومي وفقا للمباراة التي أجراها لبدء تشغيل المستشفى وذلك اعتبارا من 16/9/2000 ولغاية صدور القرار رقم 51 تاريخ 17/6/2003 هذا مع الإشارة إلى أن مجلس الخدمة المدنية رأى أنه يعود لمجلس الوزراء البت في هذه القضية مشيرا إلى أن المباراة موضوع القضية تفتقد للبند القانوني الذي يبررها (إجازة مجلس الوزراء) فضلا عن أنها جرت بغياب أية جهة رقابية (مستقلة عن إدارة المستشفى) تسهر وتنظر في صحة الإجراءات التي رافقت المباراة، ولا سيما لجهة مراعاة الأصول الشكلية والتنظيمية المتعلقة بوضع نظام للمباراة والإعلان عنها ومهلة تقديم طلبات الترشيح وتشكيل اللجان الفاحصة وتصحيح المسابقات والإعلان عن النتائج، والتي تضمن في كلتيها مراعاة مبادئ النزاهة والشفافية والحياد التي تحكم مرفق المباراة في القطاع العام، وأن القضية لا تتعلق فقط بمسألة الإجازة، كما ذهبت إليها هيئة التشريع والاستشارات، لا بل أيضا في النصوص القانونية والتنظيمية التي أجريت المباراة في ظلها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على تعيين مستخدمين ضمن الجهازين الإداري والطبي في ملاك المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الحكومي وفقا للمباراة التي أجراها لبدء تشغيل المستشفى وذلك اعتبارا من 16/9/2000 ولغاية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 17/6/2003 على أن تودع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج المباريات وقرارات التعيين الصادرة بنتيجتها.

بيروت في 6/8/2007