المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنها تلقت دعوة من المفوضية الأوروبية للعلاقات الخارجية للمشاركة في مؤتمر تحت عنوان Working Together - Strengthening The European Neighborhood Policy وذلك في بروكسل/بلجيكا بتاريخ 3/9/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة الوزير في المؤتمر المذكور. على أن تصرف أجور النقل وتعويضات الانتقال المترتبة عن المشاركة من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وأن يسمح له بالسفر قبل يوم من موعد انعقاد المؤتمر والعودة إلى بيروت بعد يوم من انتهائه علما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت أن الاعتماد اللازم غير متوفر في موازنتها لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة وزير الاقتصاد والتجارة في مؤتمر تحت عنوان Working Together - Strengthening The European Neighborhood Policy في بروكسل بين 2 و4/9/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة.