All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 43 06/08/2007

مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في مؤتمر بعنوان Working Together - Strengthening The European Neighborhood Policy وذلك في بروكسل/بلجيكا بتاريخ 3/9/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
43
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5529-5531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 43 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2874/5 تاريخ 9/7/2007 ورقم 2874/5 تاريخ 25/7/2007

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7621/2007 بدون تاريخ ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنها تلقت دعوة من المفوضية الأوروبية للعلاقات الخارجية للمشاركة في مؤتمر تحت عنوان Working Together - Strengthening The European Neighborhood Policy وذلك في بروكسل/بلجيكا بتاريخ 3/9/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة الوزير في المؤتمر المذكور. على أن تصرف أجور النقل وتعويضات الانتقال المترتبة عن المشاركة من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وأن يسمح له بالسفر قبل يوم من موعد انعقاد المؤتمر والعودة إلى بيروت بعد يوم من انتهائه علما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت أن الاعتماد اللازم غير متوفر في موازنتها لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة وزير الاقتصاد والتجارة في مؤتمر تحت عنوان Working Together - Strengthening The European Neighborhood Policy في بروكسل بين 2 و4/9/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة.

بيروت في 6/8/2007