All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 2 06/08/2007

عرض وزارة الاتصالات موضوع قيام حزب الله بتمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
2
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5533-5534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 2 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات وتحديد ملاكها).

ـ إحالة وزارة الاتصالات دون رقم تاريخ 30/7/2007 ومرفقاتها.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الاتصالات تفيد أنه في يوم الخميس الواقع في 26/7/2007 أصيبت كوابل هاتفية عائدة للشبكة الهاتفية اللبنانية في منطقة زوطر الشرقية بأضرار أدت إلى انقطاعها كليا علما أن سعات هذه الكوابل تتراوح بين 150 ـ 200 خط هاتفي. وتضيف الوزارة بأنه لدى الكشف الميداني عليها لمعاينة أسباب الأضرار، تبين أن آليات تعمل على حفريات مجاورة كانت السبب في قطع هذه الكوابل. ولدى التدقيق تبين أن هذه الحفريات تستعمل من قبل حزب الله لمد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية. وبما أن الفرق الفنية العاملة في صيانة الشبكة الهاتفية اللبنانية في منطقة زوطر الشرقية تقوم تباعا على إصلاح الأعطال من أجل إعادة الخدمة في المنطقة. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس تكليف كل من وزارة الاتصالات، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والعدل التحقق من موضوع تمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع على الأكثر.

بيروت في 6/8/2007