المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /1.927.968.000/ل.ل. (مليار وتسعماية وسبعة وعشرون مليونا وتسعماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (دفع تعويضات بدل المصادرة العائدة للشركة المالية اللبنانية العامة قرار لجنة التخمين الاستئنافية في جبل لبنان رقم 1/2006 تاريخ 7/7/2006). /1.927.968.000/ل.ل. (مليار وتسعماية وسبعة وعشرون مليونا وتسعماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).