All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 597 03/08/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
597
Date
03/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4879-4880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 597 تاريخ 03/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /1.927.968.000/ل.ل. (مليار وتسعماية وسبعة وعشرون مليونا وتسعماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (دفع تعويضات بدل المصادرة العائدة للشركة المالية اللبنانية العامة قرار لجنة التخمين الاستئنافية في جبل لبنان رقم 1/2006 تاريخ 7/7/2006). /1.927.968.000/ل.ل. (مليار وتسعماية وسبعة وعشرون مليونا وتسعماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/2007