المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أن المديرية العامة للبريد قد شغلت بالإيجار المبنى القائم على العقار رقم 1502/ الشياح في منطقة الغبيري العقارية والمستعمل كمكتب بريد. وبما أن الوزارة لم تعد بحاجة إلى المأجور المذكور، وحيث أن الجهة المالكة طالبت باسترجاعه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المأجور القائم على العقار رقم 1502/الشياح من منطقة الغبيري العقارية لانتفاء الحاجة إليه، علما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة على هذا الإخلاء وفسخ العقد. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1502/ الشياح من منطقة الغبيري العقارية وإخلائه.