All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 16 06/08/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إخلاء المبنى القائم على العقار رقم 1502/ الشياح والمستأجر لصالح مركز بريد الغبيري لانتفاء الحاجة إليه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
16
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5534-5535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إيجار العقارات المبنية).

ـ المرسوم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه في التفتيش المركزي شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 2081 تاريخ 30/6/2007

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1955/1/و تاريخ 25/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أن المديرية العامة للبريد قد شغلت بالإيجار المبنى القائم على العقار رقم 1502/ الشياح في منطقة الغبيري العقارية والمستعمل كمكتب بريد. وبما أن الوزارة لم تعد بحاجة إلى المأجور المذكور، وحيث أن الجهة المالكة طالبت باسترجاعه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المأجور القائم على العقار رقم 1502/الشياح من منطقة الغبيري العقارية لانتفاء الحاجة إليه، علما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة على هذا الإخلاء وفسخ العقد. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1502/ الشياح من منطقة الغبيري العقارية وإخلائه.

بيروت في 6/8/2007