All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 6 06/08/2007

طلب وزارة البيئة الموافقة على تفويض مدير عام الوزارة التوقيع على مذكرة تفاهم مع الآلية العالمية العائدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
6
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5536-5538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 6 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

ـ المستندات:

الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.

ـ مذكرة التفاهم مع الآلية العالمية العائدة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

ـ كتاب وزارة البيئة رقم 3504/ب تاريخ 26/7/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد أن مجلس جامعة الدول العربية قد اعتمد على مستوى القمة في دورتيه 16 (تونس أيار 2004) و17 (الجزائر آذار 2005) مبادرة التنمية المستدامة في المنظمة العربية، ومخطط تنفيذها الذي تضمن إحداث مرفق البيئة العربي، وتحفيز الاستثمار العربي والأجنبي في قطاع البيئة بما في ذلك تطوير وإنتاج التقنيات المناسبة بيئيا. وبناء على مقررات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته 17 عام 2005 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة والتي جاء فيها: البند الثاني: «متابعة تنفيذ مقررات القمة العالمية للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية». تقرر ما يلي: شكر الجمهورية اللبنانية على اقتراحها استضافة الأمانة التأسيسية للمرفق ودعوتها لبدء عملها. وبما أن هذا الحدث البيئي الإقليمي الذي تم اعتباره إنجازا مهما للمنطقة العربية، والذي أقره مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم القمة العربية عام 2006، يجب إيلائه الاهتمام من كافة الدول العربية بالإضافة إلى المنظمات الدولية والقطاعات المعنية للحصول على دعم هؤلاء بهدف السير قدما بمرفق البيئة العربي. ولما كانت الآلية العالمية العائدة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي من أهم المنظمات المعنية بالمساهمة في إيجاد حلول فعالة للتدهور البيئي. ولما كانت الآلية العالمية العائدة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تنوي التعاون مع عمل «مرفق البيئة العربي» وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الأنشطة البيئية» من أجل حسن تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية. وتعبيرا عن هذا الدعم أعدت الآلية العالمية العائدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والأمانة التأسيسية لمرفق البيئة العربي في وزارة البيئة مذكرة تفاهم تتناول أطر التعاون والدعم الممكن إنجازه بينهما. ونظرا لتقديم كل من معالي وزير البيئة يعقوب رياض الصراف ومعالي وزير البيئة بالوكالة محمد فنيش استقالاتهما إلى الحكومة. ونظرا لارتباط موضوع التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة بالتزامات الأمانة التأسيسية لمرفق البيئة العربي وجامعة الدول العربية مما لا يسمح التأخير في المضي به. فإن وزارة البيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تفويض مدير عام وزارة البيئة الدكتور برج هتجيان بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع الآلية العالمية العائدة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المرفقة بكتاب الوزارة رقم 3504/ب تاريخ 26/7/2007 في ضوء عدم ممارسة الوزير لصلاحية التوقيع. علما أن دولة الرئيس وافق على إعطاء هذا التفويض. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة البيئة المبين أعلاه.

بيروت في 6/8/2007