All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 56 06/08/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ (11) التي ستعقد في جمهورية مصر العربية خلال شهر تشرين الثاني 2007 ونقل الاعتماد اللازم لهذه الغاية وتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لهذه الدورة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
56
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5540-5541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 56 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1145/8 تاريخ 11/6/2007

ـ إحالة وزارة المالية رقم 1130/ص 1 تاريخ 26/7/2007،

ـ كتابا وزارة الشباب والرياضة رقم 145/1/2007 تاريخ 12/5/2007 والثاني دون رقم وتاريخ والمسجل لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء برقم 699/أ تاريخ 4/8/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنه سبق لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الـ (29) أن قرر منح جمهورية مصر العربية شرف استضافة الدورة الرياضية العربية الـ (11) في العام 2007 وأن الوزير أصدر قرارا بتاريخ 31/1/2007 بتشكيل لجنة كلفت بإعداد دراسة إدارية ومالية وفنية حول مشاركة لبنان في الدورة المذكورة حيث قامت بتحديد المشاركة بوفد مؤلف من /288/ إداريا وفنيا ولاعبا وإعلاميا وطبيبا موزعين على /21/ لعبة رياضية بكلفة إجمالية قدرها /1.496.250.000/ ل.ل. تشتمل على نفقات إعداد للمنتخبات الـ /21/ ونفقات السفر والإقامة والتنقلات والطبابة والإعلام والزي الرسمي وسوى ذلك. لذلك، نظرا لضرورة المشاركة الكثيفة والفعالة في هذه الدورة، فإن الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: ـ مشاركة لبنان في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 11 التي ستقام في مصر خلال شهر تشرين الثاني بوفد مؤلف من /288/ شخصا موزعين على /21/ منتخبا. ـ نقل اعتماد بقيمة /1.496.250.000/ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية نفقات هذه المشاركة (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح)، ـ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لمشاركة لبنان في دورة الألعاب المذكورة ومنحها المساهمة المالية الآنف ذكرها. ـ مع الإشارة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون الموافقة على المشاركة في هذه الدورة. في حين أن وزارة المالية أبدت موافقتها على تغطية كلفة المشاركة فقط والمقدرة بـ/368.250/ مليون ل.ل. لتعذر تغطية كلفة الإعداد والتدريب للمنتخبات المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.