المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المهجرين تفيد بما يلي: أوائل عام 2002 طلب دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري من شركة الإنشاء والتحسين العقاري تخفيض بدلات الإيجار العائدة للوزارات التي تقع مكاتبها في مبنى ستاركو وقد استند دولته في ذلك الوقت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد تخفيضا على سعر المتر المربع الواحد التأجيري الذي كان في حينه 150$. وقد تجاوبت شركة الإنشاء والتحسين العقاري مع دولته وعرضت تخفيضا تدريجيا بحيث أصبح السعر التأجيري للمتر المربع الواحد كالآتي: عام 2003 = 140 $ للمتر المربع الواحد عام 2004 = 120 $ للمتر المربع الواحد عام 2005 = 100 $ للمتر المربع الواحد ونظرا للأوضاع الاقتصادية التي أوجبت التخفيض وباستمرارها لغاية الآن فقد استمرت شركة الإنشاء والتحسين العقاري في تخفيض النفقات العامة باعتمادها الطريقة العكسية بحيث يصبح المتر المربع الواحد التأجيري على مدى ثلاث سنوات متتالية: عام 2006 = 100 $ للمتر المربع الواحد عام 2007 = 120 $ للمتر المربع الواحد عام 2008 = 140 $ للمتر المربع الواحد بتاريخ 24/1/2007 طلبت شركة الإنشاء والتحسين العقاري أن يبقى سعر المتر المربع التأجيري في العام 2007 على /100/$ وللعام 2008 على /140/$ على أن يستقر في العام 2009 على /150/$ مع إضافة نسبة 10% للخدمات المشتركة على بدلات السنوات الواردة أعلاه، لذلك، فإن وزارة المهجرين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على طلب الشركة المتعلق بزيادة بدلات إيجار مكاتبها في مبنى ستاركو وفقا لما تقدم مع الإشارة إلى أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 162 تاريخ 12/1/2007 على تعديل بدلات الإيجار العائدة لمكاتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في المبنى المذكور. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل بدلات إيجار مكاتب وزارة المهجرين في مبنى ستاركو وفقا للجدول الآتي: