All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 613 07/08/2007

قبول هبة مقدمة من شركة "SANOFI AVENTIS" لصالح الجيش اللبناني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
613
Date
07/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 613 تاريخ 07/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة {SANOFI AVENTIS} لصالح الجيش اللبناني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة {SANOFI AVENTIS} لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن جهاز طبي (عدد 1) {HOOD FOR TOXICOLOGY} تقدر قيمته بـ /11.700/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/8/2007