بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة.
المواد
مادة 1: قبلت الهبة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة والمفصلة في اللائحة المرفقة وهي عبارة عن أربعة سيارات من نوع NISSAN PATROL STATION WAGON، توضع ثلاث منها بتصرف غرفة الطوارئ الصحية التابعة للوزارة وتوضع الرابعة بتصرف الإدارة المركزية للوزارة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.