All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 610 06/08/2007

قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
610
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4887-4888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 610 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة.

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة والمفصلة في اللائحة المرفقة وهي عبارة عن أربعة سيارات من نوع NISSAN PATROL STATION WAGON، توضع ثلاث منها بتصرف غرفة الطوارئ الصحية التابعة للوزارة وتوضع الرابعة بتصرف الإدارة المركزية للوزارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/8/2007