بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 8577 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي العام وشبكة الطرق لمنطقة صور العقارية وأقسام من مناطق العباسية ـ برج الشمالي ـ عين بعال ـ باتولية (قضاء صور)،
بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 1528/1 تاريخ 5/3/2003،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية صور رقم 274 تاريخ 26/10/2002،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحاضر رقم 11 تاريخ 5/3/2003، رقم 38 تاريخ 8/9/2004 ورقم 4 تاريخ 1/2/2006،
بناء على اقتراح وزير الثقافة والأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة المدينة القديمة في صور الأثرية،
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة صور الأثرية والمتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: تتولى المديرية العامة للآثار وضع شروط إضافية للأبنية ضمن السقف المحدد في الشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.