المادة 1
مادة 1: صرف حكما الدكتور فادي علي مكي، مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء (رقمه المالي 1/379) من الخدمة اعتبارا من تاريخ 15/10/2006 بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 623 18/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن أحكاما خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى، لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 15711 تاريخ 4/11/2005 (إعفاء مدير عام الاقتصاد والتجارة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،
بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد فادي علي مكي بتاريخ 15/9/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 839 تاريخ 17/7/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى صرف الدكتور فادي علي مكي مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء من الخدمة بناء على طلبه،
مادة 1: صرف حكما الدكتور فادي علي مكي، مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء (رقمه المالي 1/379) من الخدمة اعتبارا من تاريخ 15/10/2006 بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: يقدم الدكتور فادي علي مكي المشمول بأحكام قانون الإثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة أشهر من تبلغه مرسوم صرفه من الخدمة تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملك هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أوجه الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/8/2007