All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 627 18/08/2007

قبول هبة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (A.D.F)وذلك لتمويل الدراسات وتعزيز القدرات في القطاعات الإنتاجية والتعليم والنقل والدعم التقني لقطاع الكهرباء بغية إعادة هيكليته وتحديثه

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
627
Date
18/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5193-5194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 627 تاريخ 18/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اتفاقية التمويل بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقعة في بيروت بتاريخ 3/7/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الطاقة والمياه بالوكالة، التربية والتعليم العالي، الأشغال العامة والنقل، والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 157 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (A.D.F)،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (A.D.F) وقيمتها (1.5) مليون يورو، وذلك لتمويل الدراسات وتعزيز القدرات في القطاعات الإنتاجية والتعليم والنقل والدعم التقني لقطاع الكهرباء بغية إعادة هيكليته وتحديثه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2007