All legislation

قرار Decision No. 1581 02/08/2007

تعيين مختار في بلدة العلاق قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1581
Date
02/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1581 تاريخ 02/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 5602/4 تاريخ 5/7/2007

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد ناظم علي كنعان مواليد 1953 رقم سجله (9) العلاق ـ قضاء بعلبك، محافظة البقاع وذلك بديلا عن المختار المستقيل السيد محمد أحمد كنعان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

2 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع