المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة عين المرج السيد جورج ميشال الهبر القيام بمهام مختارية بلدة رويسة النعمان طيلة مدة غياب المختار السيد جان بديع أيوب.
قرار Decision No. 1589 03/08/2007
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة رويسة النعمان السيد جان بديع أيوب والذي يطلب فيه إجازة لمدة ستة أشهر يقضيها خارج الأراضي اللبنانية، والمسجل في قلم القائمقامية تحت رقم 421/أد تاريخ 21/4/2007،
بناء على إيداع محافظة جبل لبنان رقم 742/ب تاريخ 28/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة عين المرج السيد جورج ميشال الهبر القيام بمهام مختارية بلدة رويسة النعمان طيلة مدة غياب المختار السيد جان بديع أيوب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 3 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السيع