All legislation

قرار Decision No. 1589 03/08/2007

تكليف مختار بلدة عين المرج بمختارية بلدة رويسة النعمان ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1589
Date
03/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4915-4916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1589 تاريخ 03/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة رويسة النعمان السيد جان بديع أيوب والذي يطلب فيه إجازة لمدة ستة أشهر يقضيها خارج الأراضي اللبنانية، والمسجل في قلم القائمقامية تحت رقم 421/أد تاريخ 21/4/2007،

بناء على إيداع محافظة جبل لبنان رقم 742/ب تاريخ 28/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة عين المرج السيد جورج ميشال الهبر القيام بمهام مختارية بلدة رويسة النعمان طيلة مدة غياب المختار السيد جان بديع أيوب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 3 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السيع