إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 77/أد تاريخ 1/6/2000
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الاجتماعية لأبناء بلدة البستان» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15958 تاريخ 22/6/2006
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الاجتماعية لأبناء بلدة البستان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 77/أد تاريخ 1/6/2000 حيث أصبح: مركزها: البستان ـ الشارع العام قرب البلدية ـ منزل محمد المصطفى ـ قضاء صور. بدلا من: البرغلية ـ الشارع العام ـ منزل علي العيسى ـ قضاء صور.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع