إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الضنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16285 تاريخ 19/7/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الضنية». مركزها: بخعون ـ ملك المرحوم الحاج مصطفى الصمد ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ مساعدة المعاقين ـ الاهتمام بأصحاب الحاجات الخاصة. 2 ـ تعليم لغات أجنبية. 3 ـ إعادة تشجير أحراش الضنية وإنشاء محميات طبيعية. 4 ـ تحسين السياحة البيئية والاصطياف. 5 ـ شراء أرض وإقامة مباني لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مها نظار فخر الدين د. عبد المنعم خضر شاكر د. مصطفى محمد الصمد د. محمد وجيه فتفت د. حسين علي الصمد ميرنا محمود الطراف سعيد محمد زيدان زيدان جيده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ سعيد محمد زيدان زيدان جيده.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع