إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهبة والعطاء الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9587 تاريخ 19/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهبة والعطاء الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ ملك المسقاوي ـ مقابل بنك عوده ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ فتح مراكز طبية ومستوصفات ثابتة وجوالة. 2 ـ ندوات توعية على كل الصعد. 3 ـ إقامة نشاطات مشتركة مع جمعيات مختلفة الأهداف. 4 ـ مساعدة الأيتام والمشردين وفتح مراكز لإيوائهم. 5 ـ مساعدة المعاقين وتأهيلهم. 6 ـ مشاركة البلديات في جميع نشاطاتها ومهامها الصعبة في الظروف الاستثنائية. 7 ـ ندوات لمكافحة المخدرات، والتأهيل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: تغريد عبد الله شبل نبيل إبراهيم ارناؤط لواحظ محمد أسد الحسن د. هاني أحمد فوال محمد مجدي بهاء الدين عمري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مجدي بهاء الدين عمري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع