All legislation

علم وخبر Notice of association No. 185 01/08/2007

تأسيس جمعية سياسية باسم: «المركز المدني للمبادرة الوطنية «المركز»» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
185
Date
01/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4919-4921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 185 تاريخ 01/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز المدني للمبادرة الوطنية «المركز»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16441 تاريخ 23/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز المدني للمبادرة الوطنية «المركز»». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع بلس ـ بناية اليسار ـ الطابق الخامس. غايتها: ـ انطلاقا من تجربة اللبنانيين التاريخية واستجابة لتوقهم، بما هم لبنانيون، إلى أن يكونوا كذلك، أي شعبا من المواطنين المتساوين الأحرار، ذوي إرادة في العيش في نطاق شرعة من تلك الإرادة، تسنها سنا، بالعقل المستشرف لما هو مطلوب أو لما هو متوقع أو بالعقل المستحسن لما كان أو لما هو في الواقع، يعمل «المركز» على تحقيق الأهداف الآتية: 1 ـ صياغة مشروع «لبنان دولة مدنية» واختبار فرضياته الأساسية، بما يلزم من البحث والدراسة والحوار، وتفصيل هذا المشروع تفصيلا واضحا قابلا للتطبيق. وذلك على أساس الاعتراف بتعدد المصالح وبضرورة التنسيق والانسجام في ما بينها وهي: أ ـ مصالح الدولة بما هي دولة مستقلة ذات سيادة، خارجية وداخلية. ب ـ مصالح الشعب، أي اللبنانيين، بما هم جماعة وطنية واحدة من المواطنين المتساوين الأحرار. ت ـ مصالح الجماعات اللبنانية المتعددة، سواء أكانت جماعات دينية أم غير دينية. ث ـ مصالح الأفراد بما لهم من إمرة النفس تجاه الدولة وتجاه الجماعات. 2 ـ تقديم هذا المشروع: أ ـ بالإعلان العام عنه والاتصالات والمناقشات العامة وتنظيم الأنشطة الملائمة وتعميم الأبحاث والدراسات. ب ـ بإنشاء شبكة فروع في الداخل والخارج. 3 ـ إطلاق المبادرات واستقبالها وتبنيها في هذا الاتجاه، في مختلف المستويات الفكرية والسياسية والشعبية. 4 ـ العمل على تكوين القوة السياسية الوطنية لتحقيق مشروع «لبنان دولة مدنية»، على أن يبقى «المركز» مستقلا: أ ـ عن سلطات الدولة. ب ـ عن القوى السياسية والاجتماعية كافة، بما فيها القوة السياسية التي يسعى إلى تكونها. 5 ـ تبيان الموقف الوطني من القضايا المطروحة، دوريا وعند ظهور الحاجة إلى هذا التبيان، بما يؤمن: أ ـ مدنية الموقف. ب ـ حماية «المركز» من أن يكون طرفا في التنافس السياسي على السلطة. 6 ـ متابعة هذا المشروع وما ينتج من تطبيقه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عدنان مهدي إبراهيم الأمين فارس جوزيف ساسين توفيق خليل كسبار حسن علي الشريف طلال علي الحسيني كميل جبرائيل منسى منسى كريم أحمد قبيسي زهيدة عدنان درويش بوغوص هيرابت كورديان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ طلال علي الحسيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع