إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإمام الحسن (ع) الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1272 تاريخ 15/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإمام الحسن (ع) الخيرية الاجتماعية». مركزها: جويا ـ سنتر فواز ـ قسم 50 ـ الطابق الثاني ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ تقديم وتوفير الخدمات الاجتماعية للمحتاجين والمعوزين. 2 ـ العمل على نشر الوعي الاجتماعي والفكري عن طريق إقامة المشاريع الخيرية. 3 ـ منح الهبات للمحتاجين ورعاية شؤونهم ومساعدتهم. 4 ـ العمل على تأمين سكن للمحتاجين المعوزين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين سعيد جشي نمر محمد حمود امل محمد حمود لبنه شبلي قاسم عبد الناصر محمد حمود حسن محمد حمود غسان علي الأمين محمد نمر فياض حمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ حسين سعيد جشي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع