All legislation

علم وخبر Notice of association No. 187 03/08/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية منشآت ذي النورين» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
187
Date
03/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4922-4924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 187 تاريخ 03/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية منشآت ذي النورين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16418 تاريخ 23/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منشآت ذي النورين». مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ شارع محمد الحوت ـ بناية الحمصي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل على بناء مؤسسات صحية وتربوية وإعلامية واجتماعية وعلى المشاريع المنتجة والنافعة وسائر وجوه البر. 2 ـ حث الأغنياء والميسورين على دفع زكاة أموالهم وصدقاتهم وصرفها على الفقراء والمساكين ومصارف الخير. 3 ـ البحث عن العائلات العفيفة، والمستورة لكفها عن سؤال الناس والحاجة إليهم. 4 ـ محاربة البطالة عبر تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب العاطل ومساعدته على إعالة نفسه ومن يعول. 5 ـ بناء المؤسسات الاستثمارية لتفعيل الدورة الاقتصادية في البلد ومساعدة الناس. 6 ـ إنشاء دوائر معلوماتية وإحصائيات خدماتية للجمع بين الناس اجتماعيا وماديا واقتصاديا. 7 ـ إقامة علاقات عامة مع مختلف شرائح البلد للتعارف والإلفة والمودة. 8 ـ لا تقوم الجمعية بأي عمل أو نشاط سياسي أو حزبي أو طائفي ولا أي عمل أو نشاط يثير الحساسيات أو النعرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد ناجي فارس عصام خالد حنبلي إبراهيم سليم القبرصلي يحي أحمد الحريري مصطفى وجيه سوبره الشيخ أسامة خضر شهاب صالح محمد زين كريم صلاح الدين الغزاوي يوسف محمد شهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ كريم صلاح الدين الغزاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع