إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 155 منه،
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك)،
بناء على الطلب المقدم من السيد وائل سمير راجح بتاريخ 4 حزيران 2007، والرامي إلى تعيينه بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد وائل سمير راجح بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع العائدة للبنود رقم 02ـ71 ـ 06ـ71 ـ 00ـ7107 ـ 08ـ71 ـ 710900 ـ 00ـ7111 ـ 13ـ71 ـ 14ـ71، من الفصل الواحد والسبعين من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي