All legislation

قرار Decision No. 323 06/08/2007

تثبيت وضع الإدخال المؤقت عن شعيرات مفردة اصطناعية

Type
قرار · Decision
Number
323
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4927-4928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 323 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 267 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح وضع الإدخال المؤقت عن شعيرات مفردة اصطناعية تتبع البند 00ـ31ـ5403 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك من أجل تصنيعها فلاتر سجائر، وإعادة تصديرها إلى الخارج.

المادة 2

تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الإضافية التالية:

1 ـ تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج IM5 ترفق به كافة المستندات النظامية ولا سيما الفاتورة.

2 ـ تضمين شهادة المعاينة جميع المواصفات والدلالات الثابتة للبضاعة، والاحتفاظ بمساطر عنها، بما يمكن المصلحة من التعرف عليها لدى إعادة التصدير.

3 ـ فصل البضائع المدخلة مؤقتا عن باقي البضائع الموجودة في مصنع أصحاب العلاقة.

4 ـ إجراء عبرة لكل عملية على حدة، لقاء تنظيم محضر تحدد فيه الكميات المستعملة ونسبة النفايا الناتجة عن التصنيع، على ألا تزيد هذه النسبة عن معدل 6%.

5 ـ التسديد على أساس الوزن الصافي بعد إسقاط نسبة النفايا المتحقق منها.

6 ـ تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عن هذه النفايا، أو إعادة تصديرها أو اتلافها على نفقة أصحاب العلاقة، بحسب الأصول.

7 ـ إخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة لقاء استيفاء أجور الأعمال الإضافية.

8 ـ تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة مع عشر كل منها، إما نقدا أو بموجب كفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة مصرفية مقبولة كفالتها من المصرف المركزي.

المادة 3

ينشر بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي