المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة الخطوط الجوية الألمانية ـ لوفتهانزا Deutsche Lufthansa A.G. والمسجلة بتاريخ 23/9/1956، تحت رقم 219 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 5/7/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7326/2007 بأنها ألغت التفويضين الصادرين بتاريخ 25/9/2000 والمعطيين لكل من السيدين Uwe Wilck، بصفة المدير العام في لبنان، وSarkis Amoghlian، بصفة مدير مبيعات الركاب في لبنان، وبالتالي لم يعد السيد ويلك مخولا التوقيع عن الشركة ابتداء من 31/3/2007، كما لم يعد السيد أموغليان مخولا التوقيع عن الشركة ابتداء من 1/1/2007 إن كتابي إلغاء التفويضين المشار إليهما أعلاه صادران بتاريخ 26/6/2007 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.