المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة كيومنز الشرق الأوسط م م ح Cummins Middle East FZE ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها: /1.000.000/ درهم إماراتي فقط مليون درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: أرض رقم أس 20506 ص.ب. 17636 جبل علي دبي الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 18/6/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/6/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1062198/00169 تاريخ 11/7/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد شربل موسى مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة محركات الديزل والمولدات الكهربائية وقطع غيرها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.