All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2426 19/07/2007

انشاء فرع لشركة : علوان التجارية ذات الجنسية السعودية .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2426
Date
19/07/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4931-4932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2426 تاريخ 19/07/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: علوان التجارية المحدودة (ذ.م.م.) ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها: /5.900.000/ ريال سعودي فقط خمسة ملايين وتسعمائة ألف ريال سعودي. والمتخذة مركزا رئيسيا لها: جدة، حي الزهراء، شارع الأمير سلطان جوار ستي بلازا، بملكه، ص.ب.: 6408 تقدمت بتاريخ 18/7/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/7/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1065228/00037 تاريخ 19/7/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الملك ناجي البركاني ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الخدمات الزراعية، وخدمات النظافة وأعمال المقاولات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت 19/7/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين