All legislation

قرار Decision No. 368 21/07/2007

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «دار كتابنا للنشر»

Type
قرار · Decision
Number
368
Date
21/07/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 368 تاريخ 21/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 67931 تاريخ 18/7/2000 باسم «شركة فاّفو ش.م.م {FAVO S.A.R.L} ممثلة بشخص السيدة فوله تامر تنوري التي توقع عنها منفردة.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1443 تاريخ 23/5/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة فاّفو ش.م.م. {FAVO S.A.R.L}، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار كتابنا للنشر»، يتحمل مسؤوليتها السيد فادي وديع عبود، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2007 وزير الإعلام غازي العريضي