المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة فاّفو ش.م.م. {FAVO S.A.R.L}، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار كتابنا للنشر»، يتحمل مسؤوليتها السيد فادي وديع عبود، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 368 21/07/2007
إن وزير الإعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 67931 تاريخ 18/7/2000 باسم «شركة فاّفو ش.م.م {FAVO S.A.R.L} ممثلة بشخص السيدة فوله تامر تنوري التي توقع عنها منفردة.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1443 تاريخ 23/5/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة فاّفو ش.م.م. {FAVO S.A.R.L}، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار كتابنا للنشر»، يتحمل مسؤوليتها السيد فادي وديع عبود، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2007 وزير الإعلام غازي العريضي