إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم رقم 18109 تاريخ 16/11/2006 القاضي بمنح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ممثلا برئيس مجلسه الدكتور جوزف طربيه والمسجل تحت رقم 1622 تاريخ 12/6/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالشؤون المصرفية والمالية باسم {The Banking Executive} يتحمل مسؤوليتها الأمير عماد أمين شهاب المتخصص بالشؤون البحثية المصرفية والاقتصادية.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2007
وزير الإعلام
غازي العريضي