All legislation

قرار Decision No. 371 22/07/2007

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغات العربية، الفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالشؤون المصرفية والمالية باسم: "THE Banking Executive"

Type
قرار · Decision
Number
371
Date
22/07/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4933-4934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 371 تاريخ 22/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم رقم 18109 تاريخ 16/11/2006 القاضي بمنح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ممثلا برئيس مجلسه الدكتور جوزف طربيه والمسجل تحت رقم 1622 تاريخ 12/6/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالشؤون المصرفية والمالية باسم {The Banking Executive} يتحمل مسؤوليتها الأمير عماد أمين شهاب المتخصص بالشؤون البحثية المصرفية والاقتصادية.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2007 وزير الإعلام غازي العريضي