المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «انسايد ش.م.ل.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، متخصصة بالديكور الداخلي والمفروشات والهندسة، باسم {INSIDE OUT} يتحمل مسؤوليتها السيد مارون جوزف وازن بصفته حائزا على شهادة في الهندسة المعمارية.
قرار Decision No. 410 31/07/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 62001 تاريخ 6/1/1998 المعدلة بتاريخ 10/6/2002 باسم «انسايد ش.م.ل.» ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها السيد مارون جوزف وازن الذي يوقع عنها بالإنفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1800 تاريخ 30/6/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «انسايد ش.م.ل.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، متخصصة بالديكور الداخلي والمفروشات والهندسة، باسم {INSIDE OUT} يتحمل مسؤوليتها السيد مارون جوزف وازن بصفته حائزا على شهادة في الهندسة المعمارية.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2007 وزير الإعلام غازي العريضي