All legislation

قرار Decision No. 410 31/07/2007

الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغة الإنكليزية متخصصة بالديكور الداخلي والمفروشات والهندسة باسم: "INSIDE OUT"

Type
قرار · Decision
Number
410
Date
31/07/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4934-4935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 410 تاريخ 31/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 62001 تاريخ 6/1/1998 المعدلة بتاريخ 10/6/2002 باسم «انسايد ش.م.ل.» ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها السيد مارون جوزف وازن الذي يوقع عنها بالإنفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1800 تاريخ 30/6/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «انسايد ش.م.ل.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، متخصصة بالديكور الداخلي والمفروشات والهندسة، باسم {INSIDE OUT} يتحمل مسؤوليتها السيد مارون جوزف وازن بصفته حائزا على شهادة في الهندسة المعمارية.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2007 وزير الإعلام غازي العريضي