المادة 11
استنادا إلى المادة 26 من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007، تعطى اتحادات الألعاب الجماعية مهلة موسمين رياضيين متتاليين لتطبيق مبدأ حصرية أعداد الجمعيات في الدرجات الأربع بـ:
ـ الدرجة الأولى لا يتجاوز الـ 12 جمعية.
ـ الدرجة الثانية لا يتجاوز الـ 16 جمعية.
ـ الدرجة الثالثة لا يتجاوز الـ 24 جمعية.
ـ الدرجة الرابعة لا يتجاوز الـ 80 جمعية.
ـ الدرجة الخامسة مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. على أن تبدأ هذه المهلة مع أول موسم رياضي يلي صدور المرسوم 213