The whole text

قرار رقم 90 تاريخ 26/07/2007 In force

المادة 11

المادة 11

استنادا إلى المادة 26 من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007، تعطى اتحادات الألعاب الجماعية مهلة موسمين رياضيين متتاليين لتطبيق مبدأ حصرية أعداد الجمعيات في الدرجات الأربع بـ:

ـ الدرجة الأولى لا يتجاوز الـ 12 جمعية.

ـ الدرجة الثانية لا يتجاوز الـ 16 جمعية.

ـ الدرجة الثالثة لا يتجاوز الـ 24 جمعية.

ـ الدرجة الرابعة لا يتجاوز الـ 80 جمعية.

ـ الدرجة الخامسة مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. على أن تبدأ هذه المهلة مع أول موسم رياضي يلي صدور المرسوم 213

المادة 11 من قرار رقم 90 تاريخ 26/07/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217674/article/11/