المادة 20
يمكن للاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة تنظيم دورات التدريب والإعداد، على أن تتقدم بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ الدورة مرفقا بـ:
1 ـ بيان يحدد المكان الذي ستقام فيه الدورة وطبيعتها.
2 ـ منهاج الدورة.
3 ـ أسماء المحاضرين الذين يتوجب أن يكونوا معترفا بهم من المراجع المختصة محليا أو دوليا. ترد الوزارة بالموافقة على إقامة الدورة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة تعتبر الدورة قائمة.
تصدر الشهادة الخاصة بالدورة موقعة من المحاضر (أو المحاضرين) المعتمد فيها ومن الاتحاد ومن الوزارة، ولا تعتمد إلا إذا كانت كذلك.