المادة 23
بالإضافة إلى الشروط الواردة في المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 يجب أن تتوفر لدى الجمعية الساعية للترخيص لممارسة الأنشطة الكشفية والإرشادية الشروط الفنية والخاصة التالية:
ـ أن يكون مؤسسو الجمعية الكشفية والإرشادية قد مارسوا العمل الكشفي أو الإرشادي مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للذكور وثلاث سنوات بالنسبة إلى الإناث في مركز قيادي (عضو هيئة إدارية أو قيادة عامة ـ عضو مجلس مفوضية عامة ـ مفوض أو عضو مفوضية منطقة ـ قائد فوج أو وحدة كشفية ـ حاملا لشهادة تدريب قائد)، على أن تصدق إفادات الخبرة من وزارة الشباب والرياضة.
ـ يتضمن النظام العام للجمعية الكشفية أو الإرشادية تحديد صلاحيات ومهام وآلية عمل وتشكيل الهيئات التالية:
* ـ المفوضية العامة.
* مفوضية التدريب أو مفوضية تنمية القيادات.
* مفوضية البرامج أو مفوضية تنمية المراحل.
* مفوضيات المحافظات أو المناطق وقيادات الأفواج والوحدات.
* نظام المجموعات الصغيرة.
ـ يتضمن النظام العام للجمعية الكشفية أو الإرشادية تحديد آلية وشروط إتمام عملية تكريس القادة والقائدات، مع مراعاة أن يكون القائد المكرس:
* قد تخطى الثامنة عشرة من عمره.
* متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
* قد مضى على انضمامه إلى الجمعية ما لا يقل عن خمس سنوات للذكور وثلاث سنوات للإناث.
* قد خضع لدورة تدريبية للقادة في إحدى المجالات الإدارية أو الفنية.
* قد حظي على موافقة الهيئة الإدارية/القيادة العامة على التكريس في جلسة رسمية.
على أن يتم تبليغ وزارة الشباب والرياضة أسماء القادة المكرسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الهيئة الإدارية/القيادة العامة على التكريس.
ـ يتضمن النظام العام للجمعية الكشفية أو الإرشادية أنظمة مستقاة وغير متعارضة مع تلك المعتمدة لدى اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات، تتعلق به
* التأهيل والتدرج الكشفي والقيادي.
* المناهج الكشفية للمراحل.
* الألبسة والشارات والأعلام والدرجات والرتب والمراسم.
* الأوسمة.
* المحاكمة والعقوبات.
ـ أن يكون للجمعية الكشفية والإرشادية منشأة مخصصة لممارسة النشاطات الكشفية والتدريبية على شكل مخيم صيفي أو مركز للتدريب مع مراعاة الشروط التالية:
* المخيم الصيفي الدائم:
* أن يكون ذا مناخ صحي سليم متمتعا بسهولة الوصول إليه ومحاطا بحدود ظاهرة وبمنأى عن أي خطر.
* أن يضم ساحة أو أكثر للتخييم وأخرى للتدريب ورفع العلم وإقامة سهرة النار.
* أن تتوفر فيه الإنارة الكهربائية المناسبة ومياه الشفة والخدمة بكميات وافية.
* أن تتوفر فيه حمامات ودوشات ودورات مياه ومغاسل وفقا للنسب التالية على الأقل:
* دوش ماء واحد لكل 10 أشخاص.
* حنفية مياه واحدة لكل 10 أشخاص.
* دورة مياه واحد لكل 10 أشخاص.
* حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة.
* أن يتوفر فيه مطبخ مزود بالمعدات والأدوات والأواني المطبخية اللازمة.
* أن يتوفر فيه مركز إسعاف أولي.
* أن يكون ملكا أو إيجارا أو حسب اتفاقية قانونية مصدقة لدى كاتب العدل.
* أن لا يتم استخدامه إلا من قبل جمعية مرخصة واحدة.
ـ مركز التدريب:
* أن يتوفر فيه مقر إدارة مع المرافق الخاصة به.
* أن يتوفر فيه غرف منامة تستقبل ما لا يقل عن خمسة وثلاثين شخصا، على أن لا يزيد عدد الأشخاص في الغرفة الواحدة عن سبعة أشخاص.
* أن يتوفر فيه مغاسل وحمامات مياه ساخنة ومنتفعات خاصة بالذكور وأخرى خاصة بالإناث وذات أبواب منفصلة.
* أن يتوفر فيه قاعة عامة مشتركة أو صالون استقبال يحتوي على جهاز تلفزيون وهاتف.
* أن يتوفر فيه قاعة كبرى، تتسع لخمسة وثلاثين شخصا على الأقل، مزودة بالطاولات والكراسي والألواح.
* أن يتوفر فيه ثلاث قاعات على الأقل تستوعب اجتماعات ما لا يقل عن 12 شخصا.
* أن يتوفر فيه مطبخ مزود بطباخ وثلاجة وأدوات الطهي وملحق به قاعة طعام مزودة بالطاولات والكراسي لخمسة وثلاثين شخصا على الأقل.
* أن يكون المركز مزودا بالإنارة الكهربائية اللازمة ومياه الشفة والخدمة بكميات وافية.
* أن يكون مركز التدريب مسندا إلى سند ملكية باسم الجمعية أو مستأجرا بموجب عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية صلاحيته لا تقل عن ثلاث سنوات أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.
* أنه يمكن لجمعيتين مرخصتين استخدام أو المشاركة في مركز تدريب واحد.
ـ على الجمعيات الكشفية والإرشادية أن تودع الوزارة في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص ما يلي:
ـ لوائح المنتسبين وفقا لما يلي:
* /500/ منتسب فيما يخص جمعيات الكشافة والجمعيات المختلطة.
* /300/ منتسبة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات.
* ما لا يقل عن 20 وحدة كشفية فيما يخص جمعيات الكشافة والجمعيات المختلطة.
* ما لا يقل عن /15/ وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات.
* /20/ قائدا يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة معترف بها دوليا فيما يخص جمعيات الكشافة والجمعيات المختلطة.
* /15/ قائدة يحملن شهادة دورة تدريب متقدم أو شهادة معترف بها دوليا فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات.
* /4/ مدربين على الأقل يحملون شهادة مدرب قائد معترف بها دوليا لمدربي الوحدات من بينهم على الأقل مدرب واحد لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي) فيما يخص جمعيات الكشافة والجمعيات المختلطة.
* /3/ مدربات يحملن شهادة قائدة متقدمة معترف بها دوليا من بينهن مفوضة تدريب واحدة على الأقل فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات.
* مستندات إشغال للمركز أو الفرع الثاني في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها المركز الرئيسي وذلك ضمن الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007
* لائحة بالتجهيزات والأدوات التي تتناسب وعدد وحداتها، على أن يكون نصف عدد الوحدات التي تتألف منها الجمعية على الأقل مجهزا تجهيزا كاملا.