المادة 25
على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها المنشأة قبل صدور هذا القرار أن تصحح وضعها وفق أحكامه في مهلة ستة أشهر، على أنه لا يحق للجمعيات المخالفة لأحكام هذا القرار أن تشارك في أعمال أي جمعية عمومية للاتحاد المختص بألعابها أو نشاطاتها إلا بعد تسوية أوضاعها القانونية وتأمين الشروط الفنية والخاصة اللازمة. وفي حال عدم تسوية الوضع خلال المهلة المحددة، تطبق أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما.