المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إحدى الجهات الأجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ
(انظر ملف الربط )
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 686 04/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إحدى الجهات الأجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ
(انظر ملف الربط )
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/9/2007