بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته لا سيما المادة 43 من القانون رقم 445 تاريخ 29/7/2002 (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 11792 تاريخ 28/1/2004 المتضمن تحديد تعويضات رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وأعضائه،
بناء على كتاب نقابة المعلمين رقم 29/2007 تاريخ 14/3/2007 المتضمن تسمية أربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لمجلس إدارة الصندوق،
بناء على محضر انتخاب ممثلي المؤسسات التربوية في مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 28/3/2007،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 940 تاريخ 9/8/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تأليف مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة،
ويعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: شكل مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية أسماؤهم: ـ المدير العام للتربية ـ رئيسا ـ المدير العام لوزارة العدل ـ عضوا ـ الأب مروان الياس تابت ـ عضوا ممثلا المؤسسات التربوية الخاصة ـ المونسنيور كميل زعتير زيدان ـ عضوا ممثلا المؤسسات التربوية الخاصة ـ منيح عفيف رمضان ـ عضوا ممثلا المؤسسات التربوية الخاصة ـ إبراهيم محمد علاء الدين ـ عضوا ممثلا المؤسسات التربوية الخاصة ـ نعمة جرجس محفوض ـ عضوا ممثلا نقابة المعلمين ـ أحمد وليد عز الدين جرادي ـ عضوا ممثلا نقابة المعلمين ـ جمال أديب حسامي ـ عضوا ممثلا نقابة المعلمين ـ نقولا رشيد الغصين ـ عضوا ممثلا نقابة المعلمين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.