بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 118 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمعية الأندية الروتارية في إيطاليا إلى جمعية الروتاري ـ لبنان لصالح وزارة الصحة العامة،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من جمعية الأندية الروتارية في إيطاليا إلى جمعية الروتاري ـ لبنان لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /3/ سيارات إسعاف مفصلة أدناه، لتوزع على كل من مستشفى جزين الحكومي والدفاع المدني ـ فرع الصرفند والصليب الأحمر في طرابلس. CITROEN CH. VF7MAMR 0004MR 7170 FIAT 280 CH. ZFA28000000159145 VOLKSWAGEN CH. WV2ZZZ25ZLGO44580
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.