إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المادتين رقم 39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء لأحكام المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978م،
بناء على قرار توسيع ملاكات الأوقاف رقم 37 تاريخ 18 كانون الأول 1986م،
بناء على قرارات لجنة المجلس الإداري لأوقاف طرابلس رقم 141 تاريخ 8/10/1998م و157 تاريخ 23/9/1999م و34 تاريخ 3/2/2005 و100 تاريخ 4/7/2006م.
بناء على قرارات رئيس دائرة أوقاف طرابلس رقم 5/1998 تاريخ 2/10/1999م و19 تاريخ 1/10/2005م.
بناء على كتابي المدير العام للأوقاف الإسلامية رقم 565 تاريخ 24/7 و29/8/2006م المرفق به كتاب رئيس دائرة أوقاف طرابلس رقم 275/2006 تاريخ 10/7/2006م،
بناء على كتاب الأمين العام للمجلس الشرعي رقم 76 تاريخ 12/3/2007م،
وبما أن قضية توسعة ملاكات دوائر الأوقاف الإسلامية هي قيد الدرس والإقرار،
بناء على قرار اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 33 تاريخ 23/3/2007م،
بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في دائرة أوقاف طرابلس الإسلامية،
يقرر
المواد
التصديق على قرار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف طرابلس رقم 100 تاريخ 4/7/2006م، وفق ما أقرته اللجنة الإدارية والمالية بقرارها رقم 33/2007، والموافقة على إضافة وظيفة (ساعي من الفئة الخامسة) على ملاك دائرة أوقاف طرابلس الصادر بالقرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986م. وإعادة المعاملة إلى مرجعها للإطلاع وأخذ العلم وإجراء الإيجاب المقتضى.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس
الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني