إن مفتى الجمهورية اللبنانية،
الرئيس الأعلى لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية،
بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م،
بناء على القرار رقم 10م/2003 تاريخ 28/1/2003م (تولي مفتي الجمهورية مهام مجلس العمدة) و60/2003 (تفويض مفتي الجمهورية القيام بمهام مجلس العمدة) و46/2003 (نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية)،
بناء على القرار رقم 48م/2004 تاريخ 29/7/2004 (تعيين الشيخ أحمد دندن مديرا لمؤسسة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسات)،
بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والإدارية في مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يكلف مدير مؤسسة الخدمات الاجتماعية الشيخ أحمد يوسف دندن نائبا للمدير العام لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، ويقوم بمهامه وجميع صلاحياته طيلة فترات غيابه، وإجازاته، وعند شغور منصبه، وذلك اعتبارا من 24 تموز الحالي 2007م، وحتى إشعار آخر.
مادة 2: يتقيد الشيخ أحمد دندن بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ويلتزم بالدوام المقرر في المؤسسات، ويحافظ على الأمانة الموكولة إليه بكل حزم وإخلاص، ويتحلى بالمسلكية الطيبة، والانضباط، والأخلاق الحميدة التي حض عليها الإسلام الحنيف، ويلتزم بالزي العلمي الديني، ويعتبر هذا الإلتزام شرطا من شروط التوظيف في وظيفته هذه.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويكلف المدير العام للمؤسسات تنفيذ أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 9 رجب 1428هـ
و23 تموز 2007م
مفتي الجمهورية اللبنانية
الرئيس الأعلى لمؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية
الشيخ محمد رشيد راغب قباني