المادة 1
مادة 1: قبلت واعتبارا من 12/8/2007م استقالة الأستاذ ماهر محمد الحسامي من وظيفة «المدير العام لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية» وذلك بناء على طلبه المؤرخ في 13/7/2007م.
قرار Decision No. 63 20/08/2007
إن مفتى الجمهورية اللبنانية،
الرئيس الأعلى لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية،
بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م،
بناء على القرارات رقم 10م/2003 تاريخ 28/1/2003م (تولي مفتي الجمهورية مهام مجلس العمدة) و60/2003 (تفويض مفتي الجمهورية القيام بمهام مجلس العمدة) و46/2003 (نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية المعدل)،
بناء على القرارين السابقين رقم 54م/2001 (تعيين الأستاذ ماهر الحسامي) و106/2006 (تصحيح أوضاعه الوظيفة)،
بناء على طلب الأستاذ ماهر الحسامي المؤرخة في 13/7/2007م رغبته بإعفائه من وظيفة المدير العام لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية،
بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والإدارية في مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: قبلت واعتبارا من 12/8/2007م استقالة الأستاذ ماهر محمد الحسامي من وظيفة «المدير العام لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية» وذلك بناء على طلبه المؤرخ في 13/7/2007م.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويكلف المدير العام للمؤسسات تنفيذ أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 7 شعبان 1428هـ و20 آب 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية الرئيس الأعلى لمؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية الشيخ محمد رشيد راغب قباني