المادة 1
مادة 1: عين العضو الإختياري السيد جرجس حبيب أبو ديوان مواليد العام 1934 رقم السجل (131) فالوغا ـ حمانا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، كونه العضو الإختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المتوفي السيد بطرس طنوس أبو جودة.
قرار Decision No. 1654 28/08/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6213/4 تاريخ 23/8/2007،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الإختياري السيد جرجس حبيب أبو ديوان مواليد العام 1934 رقم السجل (131) فالوغا ـ حمانا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، كونه العضو الإختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المتوفي السيد بطرس طنوس أبو جودة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
28 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع