All legislation

علم وخبر Notice of association No. 205 28/08/2007

تأسيس جمعية باسم: «أصدقاء المسرح الاستعراضي» مركزها: البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
205
Date
28/08/2007
Official Gazette
Issue 54, 06/09/2007, p. 5556-5557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 205 تاريخ 28/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصدقاء المسرح الاستعراضي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5665 تاريخ 3/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء المسرح الاستعراضي». مركزها: البترون ـ منطقة البترون العقارية ـ حي البيادر ـ الشارع العام ـ مقسم رقم 4 ـ العقار رقم 1563 ـ مبنى السمراني ـ فضول ـ الطابق الأرضي. غايتها: أ ـ إنماء الثقافة الفنية والتراثية وخاصة بالتبادل التراثي والفني بين لبنان والعالم. ب ـ المساعدة في إيجاد قروض للحرفيين والفنانين الجدد. ج ـ إقامة الاستعراضات والمعارض والمهرجانات الفنية والتراثية. د ـ مساعدة الطاقات الفنية المبدعة على الظهور مع الحؤول دون استغلالها. هـ ـ توزيع جوائز تقديرية وتشجيعية خاصة في المدارس والجامعات الرسمية. و ـ المساعدة في إنشاء الفرق الفنية الفولكلورية خاصة في القرى اللبنانية للتمكن من إحياء المهرجانات الفنية التي تشجع السياحة اللبنانية. ز ـ إيجاد مقر رئيسي للجمعية ومقرات أخرى في المناطق التي سنعمل بها للتمكن من الاجتماع ومن إحياء دورات تدريبية متعددة تخدم أهدافنا الموضوعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نادين علي الموسوي كفا يوسف عيسى ابتسام سليمان ضاهر كارول خليل نعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كفا يوسف عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع