إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منبر الديمقراطية والحريات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17570 تاريخ 18/8/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منبر الديمقراطية والحريات». مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ ملك مكرزل ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ الدفاع عن الحريات العامة والخاصة. 2 ـ الدفاع عن حرية التعبير. 3 ـ عقد مؤتمرات ومحاضرات وندوات ودراسات واستشارات عن الديمقراطية وكل ما يساهم في تنفيذ هذا الهدف والتواصل بما يخصه. 4 ـ ومشاريع ثقافية وذات منفعة عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد حنا طوق ريتا أنطون صعب جوزف ريشار مكرزل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف ريشار مكرزل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 أيلول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع