إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1757 تاريخ 19/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية للتنمية». مركزها: الدكوانة ـ شارع الراعي الصالح ـ ملك فؤاد الهاشم ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ المساهمة في التنمية الاجتماعية والتربوية. 2 ـ تعزيز الروابط بين أفراد العائلة. 3 ـ مساعدة الأطفال المحتاجين في مجال التعليم والتطبيب والاستشفاء. 4 ـ تشجيع اللبنانيين المهاجرين للعودة إلى الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: آفلين فؤاد الهاشم برناديت بطرس المعلم نبيلة رضى خطار بسكال محمد خير بن غوديرا رشا بهجت رحال ليلا نبيه الزيني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آفلين فؤاد الهاشم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيلول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع