All legislation

قرار Decision No. 839 31/08/2007

تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية

Type
قرار · Decision
Number
839
Date
31/08/2007
Official Gazette
Issue 54, 06/09/2007, p. 5559-5561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 839 تاريخ 31/08/2007
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على المادة 2 من القانون 27/80 تاريخ 19/7/1980 القاضية بوضع حدود قصوى ودنيا لمعدلات الاستهلاكات،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد معدلات الاستهلاك القصوى والدنيا للأصول الثابتة المادية المبينة أدناه وفقا لما يلي:

الاصل الثابت الخاضع للاستهلاك:

معدل الاستهلاك الادنى.

معدل الاستهلاك الاقصى

الابنية المشادة بمادة الباطون والمستعملة لغايات تجارية وسياحية وخدماتية (مكاتب – محلات – مستودعات – مطاعم – فنادق – مستشفيات الخ...)

معدل الاستهلاك الادنى:2%

معدل الاستهلاك الاقصى 5%

الابنية المشادة بمادة الباطون والمستعملة لغايات حرفية وصناعية

معدل الاستهلاك الادنى3%

معدل الاستهلاك الاقصى10%

ابنية وانشاءات معدنية لغايات تجارية أو صناعية

معدل الاستهلاك الادنى6%

معدل الاستهلاك الاقصى20%

اعمال الترميم والديكور والتصليحات الكبرى للابنية

معدل الاستهلاك الادنى6%

معدل الاستهلاك الاقصى20%

التجهيزات الفنية والآلات الصناعية ومتمماتها من معدات ولوازم

معدل الاستهلاك الادنى8%

معدل الاستهلاك الاقصى25%

الاجهزة والبرامج المعلوماتية

معدل الاستهلاك الادنى 20%

معدل الاستهلاك الاقصى50%

السيارات السياحية

معدل الاستهلاك الادنى 10%

معدل الاستهلاك الاقصى25%

آليات نقل البضائع والركاب

معدل الاستهلاك الادنى 6%

معدل الاستهلاك الاقصى20%

وسائل النقل البحري

معدل الاستهلاك الادنى 510%

معدل الاستهلاك الاقصى10%

وسائل النقل الجوي

معدل الاستهلاك الادنى 20%

معدل الاستهلاك الاقصى25%

الادوات المكتبية والأثاث والمفروشات والبياضات والشراشف والمناشف

معدل الاستهلاك الادنى 8%

معدل الاستهلاك الاقصى%%25

الاواني الزجاجية والادوات الفضية في الفنادق والمطاعم والمقاهي والبراميل والقناني والصناديق

معدل الاستهلاك الادنى: يعاد جردها على اساس سعر الكلفة

معدل الاستهلاك الاقصى :يعاد جردها على اساس سعر الكلفة

قوارير الغاز

معدل الاستهلاك الادنى 8%

معدل الاستهلاك الاقصى20%

المادة 2

تعتمد في الاستهلاكات طريقة الاستهلاك النسبي الثابت طيلة المدة اللازمة لاستهلاك كامل قيمة الأصل الثابت.

المادة 3

للمؤسسة أن تختار من بين الحدين الأدنى والأقصى المبينين في المادة الأولى أعلاه، معدل الاستهلاك الذي يتلاءم مع أوضاعها شرط أن تودع الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل، قبل انتهاء المهلة المحددة للتصريح السنوي عن الأعمال، برنامج الاستهلاكات الذي اختارته وإلا اعتبرت أنها اختارت نسبة الاستهلاكات الدنيا.

ويبقى معدل أو معدلات الاستهلاك المختارة ثابتة وإلزامية طول المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الأصلي. ويمكن حساب الاستهلاك على أساس القيمة التي تنتج عن إعادة التخمين في الحالات التي تسدد عنها الضريبة العائدة لها.

المادة 4

يمكن استهلاك منشآت الأبنية المقامة على أرض الغير وفقا لمعدلات استهلاك تتناسب ومدة عقد الإشغال أو لمدة تقل عن عقد الاشغال بسنتين، متى كان التخلي عن هذه المنشآت ناشئا عن وجوب تسليمها إلى المالكين عند انتهاء عقد الاشغال بدون مقابل. على المكلفين المعنيين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه المعدلات أن يعلموا الوحدة المالية المختصة خطيا عن رغبتهم هذه قبل المباشرة باحتساب الاستهلاكات.

المادة 5

تحسب معدلات الاستهلاك المبينة في المادة الأولى من هذا القرار على أساس سعر كلفة البناء الأصلي من دون ثمن الأرض المقام عليها.

المادة 6

يحق للمؤسسات التي تغير وجهة استعمال الأبنية التي تشغلها في فترة أو فترات من الزمن أن تحسب الاستهلاكات في كل فترة من فترات استعمال البناء على أساس المعدل الخاص المنصوص عليه في هذا القرار.

وتعتبر الأبنية التي كانت مستعملة للسكن قبل إشغالها لغايات تجارية أو صناعية أنها استهلكت بمعدل واحد ونصف بالمئة (1.5%) سنويا طيلة المدة التي استعملت فيها كدور للسكن.

المادة 7

تطبق المعدلات المنصوص عليها في هذا القرار، في حال اختلاف وجهات استعمال الأبنية التي تشغلها مؤسسة واحدة أو مشروع واحد، كما لو كان كل بناء منها مستقلا عن الآخر، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تضفي صفة أي بناء منها على الأبنية الأخرى من أجل تطبيق معدل الاستهلاك.

المادة 8

تلغى معدلات الاستهلاك المحددة بموجب قرارات سابقة لتاريخ صدور هذا القرار، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الأصول الثابتة المادية اعتبارا من أعمال سنة 2007، وعلى أرصدة الأصول الثابتة كما هي بتاريخ 31/12/2006.

وزير المالية جهاد ازعور