المادة 1
اسم المؤسسة: الجامعة الأمريكية في بيروت المرجع: قانون التعليم العالي الخاص تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم ـ قسم الاقتصاد اسم الشهادة: ماستر في الاقتصاد المالي Master of arts in Financial Economics تعدل تسمية شهادة الماستر في النقد والعلوم المصرفية Master in Money and Banking، المعترف بها والمعادلة بموجب القرار المبدئي رقم 15 الصادر في الجلسة رقم 18 من العام 1992، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم ـ قسم الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، بحيث تصبح ماستر في الاقتصاد المالي Master of arts in Financial Economics، وتعادل بدبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد المالي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الإجازة الجامعية في الاقتصاد، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، بالإضافة إلى مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما حملة الإجازات الجامعية من غير اختصاص الاقتصاد، فيتعين عليهم فضلا عن ذلك إنجاز مواد استكمالية وفق البرامج المقررة في الكلية والمودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذا الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2001/2002، وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.