All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 22/08/2007

تعديل تسمية الماستر في الاقتصاد المالي الصادرة عن كلية الاداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
37
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 54, 06/09/2007, p. 5564-5565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الأمريكية في بيروت المرجع: قانون التعليم العالي الخاص تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم ـ قسم الاقتصاد اسم الشهادة: ماستر في الاقتصاد المالي Master of arts in Financial Economics تعدل تسمية شهادة الماستر في النقد والعلوم المصرفية Master in Money and Banking، المعترف بها والمعادلة بموجب القرار المبدئي رقم 15 الصادر في الجلسة رقم 18 من العام 1992، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم ـ قسم الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، بحيث تصبح ماستر في الاقتصاد المالي Master of arts in Financial Economics، وتعادل بدبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد المالي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الإجازة الجامعية في الاقتصاد، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، بالإضافة إلى مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما حملة الإجازات الجامعية من غير اختصاص الاقتصاد، فيتعين عليهم فضلا عن ذلك إنجاز مواد استكمالية وفق البرامج المقررة في الكلية والمودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذا الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2001/2002، وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 22/8/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ وضاح نصر ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني