المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة المنتجات الصناعية المحدودة (شركة أوف شور ذ.م.م) المسجلة بتاريخ 31/12/2004، تحت رقم 2321 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 8/8/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8785/2007 بأنها قررت إعفاء السيد جوزف إدمون عبدو من مهامه كمدير لمكتبها التمثيلي وتكليف الخبير لدى مكتب التمثيل المذكور السيد محمد مفيد العزه للقيام بمهام إدارة هذا المكتب وهو يتمتع من أجل ذلك بأوسع الصلاحيات، وذلك بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 17/5/7/2007 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.